ما حكم من قال لتهدئة نقاش: "عليّ الطلاق إن زوجتي لم تقل كذا"، مع نية الحلف فقط، ثم تذكر أن زوجته قد قالت ذلك الكلام؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا حلف الزوج بالطلاق ظانًّا صدق نفسه ولم يتعمد الكذب، فلا يقع الطلاق عليه؛ وذلك لقول ابن تيمية: "الصحيح أن من حلف على شيء يعتقده كما لو حلف عليه، فتبين بخلافه، فلا طلاق عليه". ووافق على ذلك الشيخ ابن باز، واعتبره من لغو اليمين. وينبغي التنبيه إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فمن أيمان الفساق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/159990
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 159990
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي