العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من قال لتهدئة نقاش: "عليّ الطلاق إن زوجتي لم تقل كذا"، مع نية الحلف فقط، ثم تذكر أن زوجته قد قالت ذلك الكلام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا حلف الزوج ظانًّا صدق نفسه ولم يتعمد الكذب، فلا يقع الطلاق عليه؛ وذلك لقول ابن تيمية: " أن من حلف على شيء يعتقده كما لو حلف عليه، فتبين بخلافه، فلا طلاق عليه". ووافق على ذلك الشيخ ابن باز، واعتبره من لغو اليمين. وينبغي التنبيه إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فمن أيمان الفساق.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
159990
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي