العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق على زوجة رجل حلف بالطلاق بأنه "لا يتكلم" مع زميلة له، إذا تحدث معها، أم تجب الكفارة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الحلف له حكم الطلاق المعلق، ويقع به الطلاق بحصول المحلوف عليه، لكن كتابة الطلاق تُعدّ كناية لا يقع بها إلا إذا نواها الزوج، فالعبرة بنيته. فإن نوى الطلاق وقع الطلاق، وإن نوى مجرد الحلف ففيه خلاف، وقول هو وقوع الطلاق. ويُنبّه على تحريم محادثة المرأة الأجنبية إلا وبقدرها، وأنّ الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
151920
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي