العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في الزوج الذي حلف على زوجته بالطلاق بعدم ذهابها لبيت أهلها بصيغة "علي الطلاق ما أنت رايحة عند أمك من السنة اللي جاية" مع توضيح قصده، وهل تجب عليه كفارة، وهل يمكنه التراجع عن هذا القسم قبل حلول أجله؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

جمهور الفقهاء يرون أن الحلف بالطلاق يقع به الطلاق عند الحنث، سواء قصد به الطلاق أم التهديد أو غيره، ولا يمكن التراجع عنه. هذا هو المعمول به والمُفتى به.

يرى بعض العلماء، مثل شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما التهديد أو التأكيد، حكمه حكم اليمين بالله، وبالتالي تلزم الحالف كفارة يمين عند الحنث، ولا يقع الطلاق.

تحديد المحلوف عليه يرجع إلى نية الحالف. إذا نويت منع زوجتك من المكوث في بيت أهلها دون منعها من الزيارة، فلا حنث في زيارتها بدون إقامة.

إذا قامت زوجتك بما نهيتها عنه من الإقامة في بيت أهلها، وقع عليها الطلاق. إذا كانت هذه الطلقة غير مكملة للثلاث، فيمكنك مراجعتها قبل انقضاء عدتها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي