العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق إذا ذهبت الزوجة لبيت أهلها دون إذن زوجها، مع العلم أنه حلف بالطلاق لإخافتها فقط، وكانت الزوجة حائضًا وقت حلف اليمين، وحاولت الاتصال بالزوج لأخذ الإذن ولكنه لم يتمكن من الرد؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الجمهور على أن الحلف بالطلاق يقع به الطلاق إذا وقع المحلوف عليه، وهو المفتى به عندنا، وعليه فما دامت الزوجة ذهبت لبيت أهلها دون إذن الزوج، فقد وقع عليها الطلاق.

كونها حائضًا لا يمنع وقوع الطلاق، فطلاق الحائض واقع عند أكثر أهل العلم.

إذا كانت هذه الطلقة الأولى أو الثانية، فللزوج رجعتها ما دامت في العدة. أما إذا كانت الطلقة الثالثة، فقد بانت منه بينونة كبرى ولا تحل له إلا إذا تزوجت زوجًا آخر زواج رغبة ثم طلقها أو مات عنها وانتهت عدتها.

لا ينبغي استعمال ألفاظ الطلاق للتهديد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي