هل يقع الطلاق إذا ذهبت الزوجة للمكان الذي حذرها الزوج من الذهاب إليه بقوله: "إن ذهبتِ إلى المكان الفلاني بدون إذني، فأنت طالق"؟
المفتى به عندنا أن الزوجة إذا ذهبت إلى مكان دون إذن زوجها وعلّق طلاقها على ذلك؛ وقع عليها طلاقه. فإن لم تكن هذه الطلقة مكملة للثلاث، فله أن يراجعها في عدتها، ولا يختلف الحكم بكون الزوج مغتربًا.
ويرى بعض العلماء، كابن تيمية، أن الزوج إذا لم يقصد إيقاع الطلاق، وإنما قصد التهديد، فلا يقع الطلاق، ولكن تلزمه كفارة يمين.
وننبه إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفُسّاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/180380