العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا ذهبت الزوجة للمكان الذي حذرها الزوج من الذهاب إليه بقوله: "إن ذهبتِ إلى المكان الفلاني بدون إذني، فأنت طالق"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

به عندنا أن الزوجة إذا ذهبت إلى مكان دون إذن زوجها وعلّق طلاقها على ذلك؛ وقع عليها طلاقه. فإن لم تكن هذه الطلقة مكملة للثلاث، فله أن يراجعها في عدتها، ولا يختلف بكون الزوج مغتربًا.

ويرى بعض العلماء، كابن تيمية، أن الزوج إذا لم يقصد إيقاع ، وإنما قصد التهديد، فلا يقع الطلاق، ولكن تلزمه كفارة يمين.

وننبه إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفُسّاق.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
180380
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي