العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا قال الزوج لزوجته: "إن كنت ذهبتِ للمكان الفلاني فأنت طالق"، مع علمه المسبق أنها قد ذهبت؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أقرت الزوجة بالذهاب إلى المكان الممنوعة منه، فقد وقع طلاقها المعلق على هذا الأمر. وإذا كانت هذه الطلقة غير مكملة للثلاث، فله مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
177547
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي