هل يقع الطلاق إذا قال الزوج لزوجته: "إن كنت ذهبتِ للمكان الفلاني فأنت طالق"، مع علمه المسبق أنها قد ذهبت؟
إذا أقرت الزوجة بالذهاب إلى المكان الممنوعة منه، فقد وقع طلاقها المعلق على هذا الأمر. وإذا كانت هذه الطلقة غير مكملة للثلاث، فله مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/177547