العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق في حال حلف الرجل بالطلاق ثلاثاً على زوجته ألا تذهب إلى كوافيرة معينة، وذهبت الزوجة إلى تلك الكوافيرة دون علمه باليمين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا علّقت طلاق زوجتك على ذهابها لمكان معين، وذهبت إليه ناسية أو جاهلة بالتعليق، وهي ممن يهتم بذلك (لو علمت لما ذهبت)، فإن لا يقع، لحديث: "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه". كما أن الطلاق لا يقع إذا علق بفعل شخص آخر وكان المقصود من التعليق منعه أو حثه، وعلم بالتعليق ففعل ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً، وإلا وقع الطلاق. ويستثنى ما إذا قصد إعلامه بالتعليق ولم يُعلم به فلا تطلق.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
60888
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي