العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق في حال حلف الرجل بالطلاق ثلاثاً على زوجته ألا تذهب إلى كوافيرة معينة، وذهبت الزوجة إلى تلك الكوافيرة دون علمه باليمين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا علّقت طلاق زوجتك على ذهابها لمكان معين، وذهبت إليه ناسية أو جاهلة بالتعليق، وهي ممن يهتم بذلك (لو علمت لما ذهبت)، فإن الطلاق لا يقع، لحديث: "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه". كما أن الطلاق لا يقع إذا علق بفعل شخص آخر وكان المقصود من التعليق منعه أو حثه، وعلم بالتعليق ففعل ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً، وإلا وقع الطلاق. ويستثنى ما إذا قصد إعلامه بالتعليق ولم يُعلم به فلا تطلق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي