هل يقع الطلاق إذا ذهبت الزوجة لزيارة أهل الزوج، مع العلم أن الزوج حلف بالطلاق على عدم ذهابها، ثم استثنى بعد دقيقتين وفي نفس المجلس "إلا بعد أن أرضى"؟
ذهب جمهور العلماء إلى أن الحلف بالطلاق يوقع الطلاق عند وقوع المحلوف عليه، بينما يرى بعض المحققين أنه إذا لم يقصد الطلاق بل الزجر والتغليظ، فعليه كفارة يمين. وذكر السائل أنه استثنى بعد فترة يسيرة في نفس المجلس، وفي هذه الحالة، لا يقع الطلاق ولا تلزم كفارة، حتى لو لم يخطر الاستثناء إلا بعد التنبيه عليه، كما أفاد شيخ الإسلام ابن تيمية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/52062