العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق الذي حلف به الزوج على زوجته إذا لم تذهب معه لزيارة أهله في الليلة نفسها، مع العلم أنه لم يذهب لعدم تمكن الأقارب من استقبالهم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

جمهور أهل العلم على أن الطلاق المحلوف به يقع بحصول الحنث فيه ولو لم يقصد الزوج إيقاعه، وبالتالي فما ذُكر من حلف الزوج بالطلاق على زيارة الأقارب وعدم حصول الزيارة في الوقت المحدد يقتضي وقوع الطلاق عند الجمهور. وللزوج مراجعة زوجته قبل تمام العدة إن لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث.

بينما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه بوجوب كفارة يمين إذا لم يقصد الزوج الطلاق. لكن الحلف بالطلاق يتخصص بنيّة الحالف ثم بالسبب الذي حمله على اليمين، فإذا لم يكن لزوجك نيّة عند حلفه، وكان قد حلف على حصول الزيارة لسبب معين زال بغير فعله، فلا حنث عليه ولا يقع الطلاق، ولا تلزمه الكفارة عند ابن تيمية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
127807
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي