هل يقع الطلاق الذي حلف به الزوج على زوجته إذا لم تذهب معه لزيارة أهله في الليلة نفسها، مع العلم أنه لم يذهب لعدم تمكن الأقارب من استقبالهم؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أهل العلم على أن المحلوف به يقع بحصول الحنث فيه ولو لم يقصد الزوج إيقاعه، وبالتالي فما ذُكر من حلف الزوج بالطلاق على زيارة الأقارب وعدم حصول الزيارة في الوقت المحدد يقتضي وقوع الطلاق عند الجمهور. وللزوج مراجعة زوجته قبل تمام إن لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث.
بينما قال شيخ ابن تيمية ومن وافقه بوجوب كفارة يمين إذا لم يقصد الزوج الطلاق. لكن الحلف بالطلاق يتخصص بنيّة الحالف ثم الذي حمله على اليمين، فإذا لم يكن لزوجك نيّة عند حلفه، وكان قد حلف على حصول الزيارة لسبب معين زال بغير فعله، فلا حنث عليه ولا يقع الطلاق، ولا تلزمه عند ابن تيمية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/127807
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 127807
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي