هل يقع الطلاق إذا حلفت على زوجتك بالطلاق ألا تذهب إلى بيت أهلها، ثم ذهبت ووقفت مع أمها خارج البيت دون أن تدخله؟
يرى جمهور العلماء أن الحلف بالطلاق يوقع الطلاق عند الحنث، سواء قصد به الطلاق أو التهديد أو المنع أو الحث أو التأكيد. وخالفهم شيخ الإسلام ابن تيمية، فرأى أن الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به الطلاق وإنما التهديد أو التأكيد، حكمه حكم اليمين بالله، فيلزم فيه كفارة يمين ولا يقع الطلاق. ويُرجع في تعيين المحلوف عليه إلى نية الحالف، فإن لم توجد نية رُجع إلى سبب اليمين. فإذا قصدت منع الزوجة من دخول بيت أهلها فقط، فلا حنث ما لم تدخل البيت. وإن قصدت منعها من الذهاب مطلقًا، فقد حنثت بذهابها. وإذا لم تكن هناك نية محددة، فالعبرة بالسبب الباعث على اليمين. ويُفضل عرض المسألة على أهل العلم الموثوقين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/131337