هل يقع الطلاق إذا خرجت الزوجة لبيت أهل الزوج بإذن والده، بعد أن علق الزوج الطلاق على خروجها دون إذنه، وكان الزوج قد امتنع عن التواصل معها، وفهمت الزوجة أن بيت أهل الزوج مستثنى من اليمين؟
إذا كان الزوج قد أذن لكِ بالذهاب إلى بيت أهله مطلقًا، فلم يقع الطلاق بذهابكِ بعد ثلاثة أيام. وإن كان قصده الإذن في نفس اليوم فقط، وذهبتِ لظنكِ أنه أذن مطلقًا، فالراجح أيضًا عدم الحنث؛ لأنه فعلتِ ذلك متأولة وظانة عدم الحنث، وهو أولى بعدم الحنث من الجاهل والناسي. ويدل على ذلك قول ابن القيم وفتاوى اللجنة الدائمة، مستدلين بالآية الكريمة: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ}، وحديث: «إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه». فعدم قصد المخالفة يمنع الحنث.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/172258