هل يقع الطلاق إذا ذهبت الزوجة لبيت أهل الزوج بعد قول الزوج: "علي الحرام لن تذهبي إلى بيت أهلي" مع العلم أنه لم يقصد الطلاق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
إذا حلفت على زوجتك بالتحريم ألا تذهب لبيت أهلك، فإذا لم تذهب فلا شيء عليك. أما إذا ذهبت فقد حصل الحنث، وحكم الحنث يعتمد على نيتك:
1. إذا نويت الظهار: لزمتك كفارة ظهار.
2. إذا نويت الطلاق: وقع طلاق.
3. إذا نويت اليمين بالله أو لم تنوِ شيئًا: لزمتك كفارة يمين.
ودليل ذلك قوله تعالى: "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ" (التحريم: 1-2).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/116843