العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا ذهبت الزوجة لبيت أهل الزوج بعد قول الزوج: "علي الحرام لن تذهبي إلى بيت أهلي" مع العلم أنه لم يقصد الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا حلفت على زوجتك بالتحريم ألا تذهب لبيت أهلك، فإذا لم تذهب فلا شيء عليك. أما إذا ذهبت فقد حصل الحنث، وحكم الحنث يعتمد على نيتك:

1. إذا نويت الظهار: لزمتك كفارة ظهار.

2. إذا نويت الطلاق: وقع طلاق.

3. إذا نويت اليمين بالله أو لم تنوِ شيئًا: لزمتك كفارة يمين.

ودليل ذلك قوله تعالى: "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ" (التحريم: 1-2).

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي