هل يقع الطلاق إذا خرجت الزوجة لبيت أهل الزوج بإذن والده، بعد أن علق الزوج الطلاق على خروجها دون إذنه، وكان الزوج قد امتنع عن التواصل معها، وفهمت الزوجة أن بيت أهل الزوج مستثنى من اليمين؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الزوج قد أذن لكِ بالذهاب إلى بيت أهله مطلقًا، فلم يقع بذهابكِ بعد ثلاثة أيام. وإن كان قصده الإذن في نفس اليوم فقط، وذهبتِ لظنكِ أنه أذن مطلقًا، فالراجح أيضًا عدم الحنث؛ لأنه فعلتِ ذلك متأولة وظانة عدم الحنث، وهو أولى بعدم الحنث من الجاهل والناسي. ويدل على ذلك قول ابن القيم وفتاوى اللجنة الدائمة، مستدلين بالآية الكريمة: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ}، وحديث: «إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه». فعدم قصد المخالفة يمنع الحنث.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/172258
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 172258
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي