العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في وقوع الطلاق المعلق على خروج الزوجة من البيت بدون إذن الزوج، إذا خرجت الزوجة بعد عودتها للمنزل دون إذن جديد من الزوج، علمًا بأن الزوج كان قد أذن لها بالخروج في بادئ الأمر، ووقعت الحادثة في طهر جامعها فيه؟ وهل ينحل الشرط بذلك وإن راجعها الزوج في العدة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يقع في حال خروج الزوجة من المنزل لمقابلة صديقتها متأولةً أن لديها إذنًا سابقًا، لأنّ فعل المحلوف عليه متأوّلًا لا يقع به حنث. وقد رجّح شيخ ابن تيمية وابن القيم عدم وقوع الطلاق في هذه الحالة، وأن المتأول أولى بعدم الحنث من الجاهل والناسي. واستدلت اللجنة الدائمة للإفتاء على عدم وقوع الحنث بالنسيان بقوله تعالى: (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه).

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
8570
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي