ما حكم الشرع في الزوجة التي حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تتحدث مع امرأة معينة، ثم تحدثت معها دون علم، ثم تحدثت معها مرة أخرى وهي غاضبة من زوجها، وما حكم خروجها من المنزل للضرورة بعد حلف زوجها عليها بالطلاق ألا تخرج؟
جمهور أهل العلم على أن الطلاق المعلّق يقع بحصول المعلق عليه، ويرى الشافعية أن من علّق طلاقًا على فعل غيره ففعل المُعلّق عليه ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً، فلا يقع الحنث، ويبدو أن الطلاق وقع بالتكليم الأول عند غير الشافعية، وبالثاني عند الشافعية. وبناءً على ذلك، تلزم طلقة واحدة فقط.
أما بخصوص الحلف على عدم خروج الزوجة من البيت، فإذا خرجت الزوجة ونيّة الزوج منع خروجها مطلقاً، يقع الطلاق عند الجمهور، بينما يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن تلزم كفارة يمين إذا لم يقصد الطلاق، ويمكنه التراجع عن هذا التعليق.
وإذا نوى الزوج عدم خروج الزوجة لغير العلاج، أو لمدة معينة، أو كان الخروج المحلوف عليه مخصوصاً لا يشمل العلاج، فلا يقع الحنث بخروجها للعلاج أو بعد انتهاء المدة المحددة، أو لغير ما حلف عليه، فالنية والسبب يخصصان اليمين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/115755