ما حكم الشرع في الزوجة التي تخرج من بيت زوجها دون إذنه وترفض العودة، وهل يجوز للزوج تطليقها في هذه الحالة، مع العلم أنه لا يرغب في الطلاق لقوله تعالى "إن أبغض الحلال عند الله الطلاق"؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما قامت به الزوجة من خروجها وسفرها بغير رضا الزوج يعتبر نشوزًا، ولا يجب على الزوج طلاقها، ويجب على الزوجة طاعة زوجها وعدم الخروج إلا بإذنه، ولا يجوز لها طلب بغير ضرر. كما يجب على والد الزوجة أن ينهاها عن المنكر ويأمرها بالمعروف. "أبغض إلى الله الطلاق" حديث رواه أبو داود.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/61492
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 61492
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي