ما حكم الشرع في الزوجة التي تخرج من بيت زوجها دون إذنه وترفض العودة، وهل يجوز للزوج تطليقها في هذه الحالة، مع العلم أنه لا يرغب في الطلاق لقوله تعالى "إن أبغض الحلال عند الله الطلاق"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما قامت به الزوجة من خروجها وسفرها بغير رضا الزوج يعتبر نشوزًا، ولا يجب على الزوج طلاقها، ويجب على الزوجة طاعة زوجها وعدم الخروج إلا بإذنه، ولا يجوز لها طلب الطلاق بغير ضرر. كما يجب على والد الزوجة أن ينهاها عن المنكر ويأمرها بالمعروف. "أبغض الحلال إلى الله الطلاق" حديث رواه أبو داود.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/61492
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 61492
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي