العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعتبر نية الزوج بعدم وقوع الطلاق إلا إذا ذهبت الزوجة لبيت أهلها بدون إذنه مُعتبرة شرعًا، بحيث لا يقع الطلاق إذا أذن لها لاحقًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا قال الزوج لزوجته: "أنت طالق إذا ذهبت إلى بيت أهلك" ونوى منعها من الذهاب دون إذنه، فلا يحنث إذا ذهبت بإذنه؛ لأن نية الزوج في يمينه مقدمة على ظاهر اللفظ، وهي تخصص اللفظ العام وتقيد المطلق، كما ذكر ابن قدامة والبهوتي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي