هل يقع طلاق الزوجة إذا حلف الزوج بطلاقها إن دخل أحد من أهلها بيته، ثم وافق على ذهاب أخيها لأخذها من بيتها؟
قول الرجل لزوجته: "ستكون طالقًا" يحتمل أمرين:
1. الوعد بالطلاق: لا يقع به طلاق، ولا يلزم الوفاء به.
2. تنجيز الطلاق: يقع الطلاق عند دخول أخيها البيت (ما لم يستثنه)، وهو مذهب الجمهور. ويرى ابن تيمية لزوم كفارة يمين إن لم يقصد الطلاق، ويرى أيضًا إمكانية الرجوع عن الطلاق في هذه الصورة إن أراد الزوج.
وعلى القول بوقوع الطلاق، للزوج مراجعة زوجته قبل انتهاء عدتها إذا لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/116361