العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع طلاق الزوجة إذا حلف الزوج بطلاقها إن دخل أحد من أهلها بيته، ثم وافق على ذهاب أخيها لأخذها من بيتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قول الرجل لزوجته: "ستكون طالقًا" يحتمل أمرين:

1. الوعد : لا يقع به طلاق، ولا يلزم الوفاء به.

2. تنجيز الطلاق: يقع الطلاق عند دخول أخيها البيت (ما لم يستثنه)، وهو مذهب . ويرى ابن تيمية لزوم كفارة يمين إن لم يقصد الطلاق، ويرى أيضًا إمكانية الرجوع عن الطلاق في هذه الصورة إن أراد الزوج.

وعلى القول بوقوع الطلاق، للزوج مراجعة زوجته قبل انتهاء عدتها إذا لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
116361
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي