هل يقع الطلاق بقول "إذا دخلت البيت بدون إذني فأنت طالق" ثم الإذن لها بالدخول قبل دخولها دون علمها؟
إذا علق الرجل طلاق زوجته على دخولها منزله دون إذنه، ثم أذن لها لكنها لم تعلم بإذنه فدخلت، ففي وقوع الطلاق وجهان للعلماء: الأول أنه يقع، وهو قول الجمهور، والثاني أنه لا يقع. والقول بوقوع الطلاق هو الأحوط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/117309