هل يقع الطلاق بقول الزوج: "والله إن دخلتِ البيت تبقى طالقًا مني" إذا دخلت الزوجة البيت؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا أكثر الزوج من الحلف بالطلاق، فهو مستهزئ بأحكام الله، وهذا أمر خطير. فقول الزوج "اذهبي إلى بيت أبيك" كناية طلاق، يلزم فيها الطلاق بالنية. وقوله "اذهبي وأنت طالق" تلزم به طلقة واحدة إذا لم يقصد بـ"اذهبي" طلاقًا، وإلا فطلقتان. أما "لن تكوني على ذمتي" فإذا قصد بها الطلاق فهي طلقة. وقوله "إن دخلت البيت تبقي طالقا" يقع به الطلاق عند جمهور العلماء بدخوله. ويعتبر اللفظ الصريح طلاقًا قطعًا، أما الكنايات فلا تكون طلاقًا إلا بنية الزوج، وهو من يحدد عدد الطلقات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/102194
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 102194
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي