هل يقع الطلاق بقول الزوج: "والله إن دخلتِ البيت تبقى طالقًا مني" إذا دخلت الزوجة البيت؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا أكثر الزوج من الحلف ، فهو مستهزئ بأحكام الله، وهذا أمر خطير. فقول الزوج "اذهبي إلى بيت أبيك" كناية طلاق، يلزم فيها الطلاق . وقوله "اذهبي وأنت طالق" تلزم به طلقة واحدة إذا لم يقصد بـ"اذهبي" طلاقًا، وإلا فطلقتان. أما "لن تكوني على ذمتي" فإذا قصد بها الطلاق فهي طلقة. وقوله "إن دخلت البيت تبقي طالقا" يقع به الطلاق عند العلماء بدخوله. ويعتبر اللفظ الصريح طلاقًا قطعًا، أما الكنايات فلا تكون طلاقًا إلا بنية الزوج، وهو من يحدد عدد الطلقات.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/102194
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 102194
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي