العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول "اذهبي إلى بيت أبيكِ وسوف أُنهي إجراءات الطلاق وأنتِ طالق" مع نية الطلاق، وماذا يترتب على ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قول الرجل لزوجته: "اذهبي إلى بيت أبيك وسوف أتم إجراءات وتأخذين حقوقك" يعتبر كناية في الطلاق يقع . إذا نويت الطلاق به فقد وقع، وإلا فإنه وعد لا يلزم. لا يجوز إخراج الزوجة من البيت قبل انتهاء عدتها لقوله تعالى: "لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ"، وتجب نفقتها. يجوز إرجاعها إن كانت هذه الطلقة أو الثانية، ولو بغير رضاها، ومن الإشهاد على الإرجاع. ننصح الزوج بالتريث وعدم الاستعجال في الطلاق، وإرجاعها إن وقع، لا سيما بوجود أطفال أو صلاحها، على أخطائها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ."

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
119353
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي