العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق بقول الزوج لزوجته: "علي الطلاق" أو "لا تلزميني" أو بتهديده بالترك علمًا بأن الزوجة لا تزال في بيت أبيها، والزوج بالخارج، وهل تطيع أباها أم زوجها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

تجب على الزوجة طاعة أبيها قبل الدخول، وتقديم طاعة زوجها بعد الدخول، ما دام ذلك في المعروف. وإذا طلق الزوج زوجته طلاقًا صريحًا أو كنايةً بنية الطلاق قبل الدخول، فقد وقعت بينونة صغرى ولا تحل له إلا بعقد جديد، وفي هذه الحال لا يقع الطلاق المعلق على خروجها لأنه لم يصادف محلاً. وإن كان تعليق الطلاق على الخروج لم يسبقه طلاق، وخرجت طاعة لأبيها، فقد وقع الطلاق عند جمهور أهل العلم. أما حلفه أنه سيتركها فلا يلزمه طلاق، لكن إن طلق بر بيمينه، وإن تعذر الطلاق لزمه الكفارة. الخلاصة هي أن الزوجة مبانة من زوجها بينونة صغرى، ولا تحل له إلا بعقد جديد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي