هل يقع الطلاق بقول الزوج لزوجته: "علي الطلاق" أو "لا تلزميني" أو بتهديده بالترك علمًا بأن الزوجة لا تزال في بيت أبيها، والزوج بالخارج، وهل تطيع أباها أم زوجها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب على الزوجة طاعة أبيها قبل الدخول، وتقديم طاعة زوجها بعد الدخول، ما دام ذلك في المعروف. وإذا طلق الزوج زوجته طلاقًا صريحًا أو كنايةً بنية قبل الدخول، فقد وقعت بينونة صغرى ولا تحل له إلا بعقد جديد، وفي هذه الحال لا يقع الطلاق المعلق على خروجها لأنه لم يصادف محلاً. وإن كان تعليق الطلاق على الخروج لم يسبقه طلاق، وخرجت طاعة لأبيها، فقد وقع الطلاق عند أهل العلم. أما حلفه أنه سيتركها فلا يلزمه طلاق، لكن إن طلق بر بيمينه، وإن تعذر الطلاق لزمه . الخلاصة هي أن الزوجة مبانة من زوجها بينونة صغرى، ولا تحل له إلا بعقد جديد.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/112489
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 112489
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي