هل يقع الطلاق بقول الزوج: "لو سبت البيت هتبقى طالق" أو "سيب البيت وأنت طالق"؟
ينبغي التفريق بين أن الزوج مُصدَّق في نفي الطلاق ما لم تقم بينة، وبين أن الزوجة يجب أن تعتد بالطلاق إن تيقنت حصوله. فإن ادعى الزوج أنه لم يتلفظ بصريح الطلاق وإنما توعّد، فهو مُصدَّق، ومجرد جماعه لك في فترة العدة يعد إرجاعًا إن كانت الطلقة الأولى أو الثانية. أما إن كانت الطلقة الثالثة وتيقنت الزوجة من نطقه بلفظ الطلاق الصريح، فلا يحل لها البقاء معه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/121309