العودة إلى البحث

ما حكم ذهاب الزوجة لبيت أهلها بعد حلف الزوج عليها بالطلاق وتحريمها كأخته وأمه إن ذهبت، مع العلم أن الزوج أراد ذهابها في وقت لاحق؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا ذهبت الزوجة إلى بيت أبيها في هذه الحالة، يقع عليها الطلاق والظهار. والطلاق إن كان الزوج لم يطلقها أكثر من مرة فله مراجعتها في عدتها، ولكن لا يجامعها قبل أن يكفر كفارة الظهار المذكورة في سورة المجادلة: تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. والحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، أما الحلف بالطلاق والحرام فهو من أيمان الفساق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي