العودة إلى البحث

ما حكم من حلف بالطلاق على زوجته ألا تذهب إلى بيت أهلها على سبيل التهديد، فذهبت، فهل يقع الطلاق، وإذا لم يقع فماذا يفعل، وهل عليه كفارة يمين؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

اختلف أهل العلم في حكم الحلف بالطلاق على سبيل التهديد، والراجح عندنا -وهو قول الجمهور- أن الرجل الذي حلف على امرأته ألا تذهب إلى بيت أهلها ثم ذهبت، قد طلقت امرأته بحنثه في يمين الطلاق. وإذا لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث، فله مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها.

أما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية، فلم يقع طلاقه بذهاب زوجته إلى أهلها، ولكن عليه كفارة يمين. وينبغي على الرجل اجتناب الحلف بالطلاق، والحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى. ومن العشرة بالمعروف ألا يمنع الزوج زوجته من زيارة والديها لغير مسوغ.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي