العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من حلف بالطلاق على زوجته ألا تذهب إلى بيت أهلها على سبيل التهديد، فذهبت، فهل يقع الطلاق، وإذا لم يقع فماذا يفعل، وهل عليه كفارة يمين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف أهل العلم في حكم الحلف على سبيل التهديد، والراجح عندنا -وهو قول - أن الرجل الذي حلف على امرأته ألا تذهب إلى بيت أهلها ثم ذهبت، قد طلقت امرأته بحنثه في يمين الطلاق. وإذا لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث، فله مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها.

أما على قول شيخ ابن تيمية، فلم يقع طلاقه بذهاب زوجته إلى أهلها، ولكن عليه كفارة يمين. وينبغي على الرجل اجتناب الحلف بالطلاق، والحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى. ومن العشرة بالمعروف ألا يمنع الزوج زوجته من زيارة والديها لغير مسوغ.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
142949
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي