العودة إلى البحث

ما حكم الحلف بالطلاق ومتى يكون صحيحًا وملزمًا، ومتى يمكن التغاضي عنه، مع الأخذ في الاعتبار آراء المذاهب الأربعة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

ذهب جمهور أهل العلم إلى أن قول الزوج: "عليَّ الطلاقُ لا أفعل كذا أو إن فعلت كذا" يقع به الطلاق إذا حصل المعلّق عليه سواء قصد الزوج الطلاق أم لم يقصده. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا لم يكن يقصد بذلك تعليق الطلاق، وإنما قصد حث نفسه أو غيره على فعل أمر ما أو زجرها عن ذلك، فإن هذا لا يعتبر طلاقاً وإنما هو بمنزلة اليمين، وإذا حصل المعلق عليه فإنه يكفر كفارة يمين، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ومن وافقه. واتباع الشرع يقتضي الحلف بالله تعالى لمن أراد الحلف، والطلاق على السنة لمن أراد الطلاق، وعدم جعل عصمة الزوجة عرضة للزوال بسبب أمر لا علاقة لها به.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي