ما الأحكام المترتبة على الحلف بصيغتي طلاق، إحداهما لمستقبل فعل معين، والأخرى عن نية الحلف في الماضي، مع كراهية الحالف لذلك، وهل يقع الطلاق إذا لم تكن هناك نية له، وما حكم جهل الزوجة بذلك، وهل يجوز الأخذ بأي قول فقهي في المسألة؟
يرى أكثر أهل العلم أن الزوج إذا علق طلاق زوجته على شرط، طلقت زوجته عند تحقق الشرط، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق أم لا. وهو المفتى به.
ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الزوج إذا لم يقصد إيقاع الطلاق بالتعليق، وإنما قصد التهديد أو التأكيد، فلا يقع الطلاق، وإنما تلزمه كفارة يمين. وعند قصد الطلاق يرى أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة.
وبناءً عليه، إذا حلفت كاذبًا: 1. حسب المفتى به: طلقت زوجتك ثلاثًا، وبانت منك بينونة كبرى، ولا يشترط لوقوع الطلاق علم الزوجة به. 2. حسب قول شيخ الإسلام ابن تيمية: إن نويت الطلاق وحنثت في يمينك، فقد طلقت زوجتك طلقة واحدة. وإن لم تنو الطلاق، فلم يقع، وعليك كفارة يمين (إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو صيام ثلاثة أيام إن لم تجد)، وعليك التوبة من حلفك كاذبًا.
لا حرج في العمل بقول أحد أقوال أهل العلم الموثوقين ما دمت مطمئنًا لصحة القول وغير متتبع لهواك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/137776