ما حكم من حلف بالطلاق قائلاً: "عليَّ الطلاق ما أنا بذاهب للإفطار"، ثم ذهب للإفطار لتلبية الدعوة، ولم يستطع تحديد نيته وقت الحلف؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا حلف الرجل ألا يفعل شيئًا ثم فعله، وكان شاكًّا في نيته من الحلف هل هي بقصد الطلاق أو التأكيد أو التهديد، به عندنا وقول جماهير العلماء هو وقوع الطلاق بحنثه، وإن كانت الطلقة غير مكملة للثلاث فله مراجعة زوجته في عدتها. أما بعض العلماء كشيخ ابن تيمية فيرى أن حكم هذا الحلف إذا لم يقصد به إيقاع الطلاق، وإنما أريد به التهديد أو التأكيد، حكم اليمين بالله، فتلزم كفارة يمين ولا يقع الطلاق. والظاهر أن الشك في يمنع وقوع الطلاق على قول ابن تيمية، وتلزم كفارة يمين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/185687
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 185687
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي