العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من حلف بالطلاق قائلاً: "عليَّ الطلاق ما أنا بذاهب للإفطار"، ثم ذهب للإفطار لتلبية الدعوة، ولم يستطع تحديد نيته وقت الحلف؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا حلف الرجل بالطلاق ألا يفعل شيئًا ثم فعله، وكان شاكًّا في نيته من الحلف هل هي بقصد الطلاق أو التأكيد أو التهديد، فالمفتى به عندنا وقول جماهير العلماء هو وقوع الطلاق بحنثه، وإن كانت الطلقة غير مكملة للثلاث فله مراجعة زوجته في عدتها. أما بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية فيرى أن حكم هذا الحلف إذا لم يقصد به إيقاع الطلاق، وإنما أريد به التهديد أو التأكيد، حكم اليمين بالله، فتلزم كفارة يمين ولا يقع الطلاق. والظاهر أن الشك في النية يمنع وقوع الطلاق على قول ابن تيمية، وتلزم كفارة يمين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
185687
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي