العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من حلف بالله ألا يعود لفعل محرم، وأكد حلفه بلفظ الطلاق دون نية له؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من حلف بالله على ترك فعل معين وأكده بقوله: "إن فعلته فزوجتي طالق"، فإذا حنث وفعل ما حلف على تركه، لزمته كفارة يمين (إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو صيام ثلاثة أيام إن لم يجد). وأما بخصوص المعلق، فمذهب أهل العلم وقوع الطلاق، بينما يرى بعضهم (مثل ابن تيمية) أنه إذا لم يقصد الطلاق بل التأكيد، فلا يقع الطلاق وتلزمه كفارة يمين. عندنا هي قول الجمهور، فإذا فعل ما حلف على تركه طلقت زوجته، وله مراجعتها في إن لم يستكمل ثلاث تطليقات. وإن لم يفعل فلا طلاق ولا كفارة. وينبه إلى أن استعمال الأيمان لحمل النفس على الإقلاع عن المعاصي مسلك غير سديد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
144240
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي