العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من حلف بالطلاق الثلاث ألا يعيد زوجته ثم أراد أخوه أن يذهب معه لإرجاعها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

به عندنا أن الحلف يقع به الطلاق عند الحنث، والطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا، وهذا مذهب العلماء. أما على قول شيخ ابن تيمية، فإذا لم يقصد الحالف تعليق الطلاق وإنما التهديد أو التأكيد، فتلزمه كفارة يمين ولا يقع طلاق، والطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة.

وعليه، فإذا كان الذهاب لإرجاع الزوجة قد تم، فقد طلقت الزوجة ثلاثًا وبانت بينونة كبرى بناءً على المفتى به. أما على قول ابن تيمية، فإن لم يقصد تعليق الطلاق، فلا يقع طلاق وتلزم كفارة يمين. وإن قصد تعليق الطلاق، وقعت طلقة واحدة، ويمكن مراجعتها قبل انقضاء إن لم يسبق طلاق آخر.

والحلف المشروع يكون بالله تعالى، والحلف بالطلاق من أيمان الفساق وقد تترتب عليه عواقب وخيمة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
133978
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي