ما حكم من حلف بالطلاق الثلاث ألا يعيد زوجته ثم أراد أخوه أن يذهب معه لإرجاعها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
به عندنا أن الحلف يقع به الطلاق عند الحنث، والطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا، وهذا مذهب العلماء. أما على قول شيخ ابن تيمية، فإذا لم يقصد الحالف تعليق الطلاق وإنما التهديد أو التأكيد، فتلزمه كفارة يمين ولا يقع طلاق، والطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة.
وعليه، فإذا كان الذهاب لإرجاع الزوجة قد تم، فقد طلقت الزوجة ثلاثًا وبانت بينونة كبرى بناءً على المفتى به. أما على قول ابن تيمية، فإن لم يقصد تعليق الطلاق، فلا يقع طلاق وتلزم كفارة يمين. وإن قصد تعليق الطلاق، وقعت طلقة واحدة، ويمكن مراجعتها قبل انقضاء إن لم يسبق طلاق آخر.
والحلف المشروع يكون بالله تعالى، والحلف بالطلاق من أيمان الفساق وقد تترتب عليه عواقب وخيمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/133978
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 133978
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي