العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من حلف بالطلاق ثلاثًا على شيء لا يقع ثم وقع رغماً عنه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

به عندنا أن من حنث في يمينه طلقت زوجته ثلاثًا، وهذا قول أكثر أهل العلم، لكن شيخ ابن تيمية يرى أن حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق، وعند قصد الطلاق يرى أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة. ويختلف الحنث باختلاف ما حُلِفَ عليه، فإن حُلِفَ على شيء لا يمكن حدوثه، فقد حَنَثَ بمجرد الحلف. وإن حُلِفَ على شيء ممكن، وأُكْرِهَ على فعله، فقد ذهب بعض العلماء إلى عدم الحنث في هذه الحال. والحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، أما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
149271
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي