العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بالثلاث على من حلف بيمين الطلاق على زميل له بعدم التعامل معه في أمر ما، بنية ترك معصية، ثم عاد وفعل ذلك الأمر، مع العلم أن اليمين كانت في لحظة غضب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أكثر أهل العلم على أن الحلف يقع به الطلاق بالحنث فيه، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا، فإذا حنث الحالف في يمينه فقد طلقت زوجته منه ثلاثًا وبانت منه بينونة كبرى، فلا تحل له إلا إذا تزوجت زوجًا غيره ودخل بها وطلقها أو مات عنها وانقضت عدتها.

ويرى شيخ ابن تيمية أن حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق وإنما التهديد أو التأكيد هو حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق، وعند قصد الطلاق يرى أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة.

الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، أما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق، واستعمال الأيمان لحمل النفس على الإقلاع عن المعاصي مسلك غير سديد، والمسلك السديد هو الاستعانة بالله عز وجل النصوح.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
178284
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي