ما كفارة يمين الطلاق المنعقد بقصد تهدئة الزوجة دون نية تنفيذ ما حُلف عليه؟
الحلف بالطلاق يقع عند جمهور الفقهاء بمجرد وقوع ما عُلّق عليه، فإذا حلفت ألا تفعل شيئًا ثم فعلته، وقع الطلاق. ويرى بعض أهل العلم أن الحلف بالطلاق يرجع فيه إلى نية الحالف؛ فإن قصد الطلاق وقع، وإن قصد الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، فعليه كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، أو صيام ثلاثة أيام إن لم يجد. والراجح هو قول الجمهور بوقوع الطلاق، ويمكن للزوج مراجعة زوجته ما لم تكن هذه هي الطلقة الثالثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/93344