هل يقع الطلاق بمرتين حلفت بهما قبل الدخول بزوجتي؟
الحلف بالطلاق منهي عنه شرعًا، ويرى جمهور العلماء أنه يقع بالحنث فيه، سواء قُصد به الطلاق أو التهديد أو التأكيد، وهو المفتى به. ويرى بعض العلماء كابن تيمية أنه إذا لم يقصد به الطلاق، بل التهديد أو التأكيد، فيلزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق.
وإذا كان الحلف بالطلاق وحنثت فيه، فقد طلقت امرأتك، وما دمت لم تدخل بها، فقد بانت منك بهذه الطلقة، ولا تملك رجعتها إلا بعقد جديد.
أما إذا كان الحلف بالطلاق بغير قصد، كسبق لسان أو تلفظ به مذهولًا، فلا يقع الطلاق حينئذ.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/164162