ما حكم من حلف بالطلاق على عدم فعل شيء ثم فعله بعد شهر، وهل يقع الطلاق في هذه الحالة؟
جمهور العلماء يرون أن الحلف بالطلاق يوقع الطلاق عند الحنث، سواء قصد به الطلاق أو التهديد أو غيره، وهذا هو المفتى به. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، بل التهديد أو التأكيد، حكمه حكم اليمين بالله، فيلزم فيه كفارة يمين ولا يقع به طلاق. وبناءً على المفتى به، إذا حنث الحالف في يمينه وقع طلاقه، ويعتمد الحنث على نيته فيما تلفظ به؛ فإن نوى الامتناع مطلقاً أو لأكثر من شهر فقد حنث، وإن نوى لأقل من شهر لم يحنث، لأن النية تخصص العام وتقيد المطلق. وينصح الزوج بتجنب الحلف بالطلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/142168