العودة إلى البحث
السؤال

هل توجد كفارة للحلف بالطلاق مع عدم نية الطلاق، وذلك في حال عدم تذكر المدة التي حلفت فيها بعدم ذهاب الزوجة لبيت أهلها أو رؤية أحد منهم، وهل يقع الطلاق إذا حدث ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الفقهاء يرون عدم إمكانية التراجع عن اليمين بعد تعليقها، ويذهب ابن تيمية إلى جواز التراجع عنها. أما عن عند الحنث في اليمين، فجمهور الفقهاء يرون وقوع ولو لم يُقصد، بينما يرى ابن تيمية عدم وقوعه وتلزَم كفارة يمين. معتبرة في اليمين، فإن قصدت منعها من الذهاب لبيت أهلها بطريقة معينة، وحدث خلاف ذلك، فلا يقع الطلاق. وكذلك إذا زال الذي حلفت من أجله، فلا يحصل الحنث ولا يقع الطلاق. ويجب الحذر من الحلف بالطلاق لما فيه من محاذير شرعية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
181855
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي