ما حكم قول شخص لآخر: (عليّ الحرام والطلاق أنك رأيت)، ردًا على قوله: (عليّ الحرام والطلاق ما رأيت كذا)، مع العلم أن القائل لم يقصد الطلاق، والآخر لم يرَ؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يرى جمهور العلماء أن الحلف بالطلاق يوقع الطلاق عند الحنث، خلافاً لابن تيمية الذي يرى فيه حكم اليمين بالله، وتلزم كفارة يمين. أما الحلف بالحرام فقد اختلف فيه العلماء، والمفتى به عندنا أنه يحمل على ما قصده الحالف، فإن قصد به الطلاق وقع، وإن قصد ظهارًا وقع ظهار، وإن قصد يمينًا أو لم يقصد شيئًا لزمته كفارة يمين. فإن حلفت بناءً على ظنك فلا تحنث، وإذا كنت شاكًّا أو قاصدًا الكذب فقد حنثت. والحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/131644
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 131644
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي