العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم قول الرجل لزوجته: "علي الحرام منك أني لم أفعل كذا" مع فعله، وهل يقع الطلاق به، وما الفرق بين "علي الطلاق" و "علي الطلاق منك"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قولك "علي منك أنك لم تفعل كذا" هو كقول "علي الحرام" أو "أنت علي حرام"، ويلزمك ما نويته، فإن نويت الظهار كان ظهارًا، وإن نويت اليمين كان يمينًا، وإن نويت لزمك ما نويته. أن العبرة في هذه المسألة ، فإن قصدت الطلاق فطلاق يقع حسب قصدك (طلقة، طلقتين، أو ثلاث)، وإن قصدت الظهار فظهار، وإن لم تقصد شيئًا فالأشبه والأفضل أن تكفر كفارة يمين. وذهب شيخ ابن تيمية إلى وجوب الجمع بين كفارتي الظهار واليمين. أما ألفاظ الطلاق الصريحة الأخرى مثل "علي الطلاق" فيقع بها الطلاق عند بمجرد الحنث ولا تحتاج إلى نية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
98912
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي