العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم قول الرجل لزوجته: "أنتِ عليَّ حرام" أو "لقد حرّمتكِ عليَّ" بنية الطلاق، أو دون نية، أو إذا جرت الكلمة على لسانه سهوًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الراجح فيمن قال لزوجته: "أنت عليّ حرام" أو "حرمتك عليّ" ناويًا ، تطلق زوجته بذلك. وإن لم ينو شيئًا، فهي يمين. أما إذا تلفظ بهذه العبارات بغير قصد، كمن سبق لسانه إليها، أو تلفظ بها بغير وعي لشدة الغضب، فهي لغو لا يترتب عليها تحريم أو طلاق أو يمين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
158606
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي