ما حكم قول الرجل لزوجته: "أنتِ عليَّ حرام" أو "لقد حرّمتكِ عليَّ" بنية الطلاق، أو دون نية، أو إذا جرت الكلمة على لسانه سهوًا؟
الراجح فيمن قال لزوجته: "أنت عليّ حرام" أو "حرمتك عليّ" ناويًا الطلاق، تطلق زوجته بذلك. وإن لم ينو شيئًا، فهي يمين. أما إذا تلفظ بهذه العبارات بغير قصد، كمن سبق لسانه إليها، أو تلفظ بها بغير وعي لشدة الغضب، فهي لغو لا يترتب عليها تحريم أو طلاق أو يمين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/158606