هل قول الزوج لزوجته "أنت علي حرام" يُعتبر طلاقاً؟
اختلف الفقهاء في حكم تحريم الزوج لزوجته، فمنهم من عَدَّه ظهارًا ومنهم من عَدَّه طلاقًا.
والراجح أنه إن نوى الطلاق أو الظهار أو اليمين، فالأمر على ما نواه. وإن لم ينوِ شيئًا، لزمته كفارة يمين. وهذا مذهب الشافعي، ويدل على ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)، وقول ابن عباس رضي الله عنهما: (إذا حرَّم الرجلُ عليه امرأته فهي يمين يُكفِّرها).
فإن قصد بالتحريم الامتناع عن الزوجة، فهو يمين. وإن قصد به الطلاق، فهو طلاق. وإن قصد به الظهار، فهو ظهار. وهذا ما ذهب إليه الشيخ ابن عثيمين.
وينبغي الحذر من إطلاق هذه الألفاظ صونًا لميثاق الزواج.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/12346