العودة إلى البحث
السؤال

هل قول الزوج لزوجته "أنت علي حرام" يُعتبر طلاقاً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف الفقهاء في حكم تحريم الزوج لزوجته، فمنهم من عَدَّه ظهارًا ومنهم من عَدَّه طلاقًا.

والراجح أنه إن نوى أو الظهار أو اليمين، فالأمر على ما نواه. وإن لم ينوِ شيئًا، لزمته كفارة يمين. وهذا مذهب الشافعي، ويدل على ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)، وقول ابن عباس رضي الله عنهما: (إذا حرَّم الرجلُ عليه امرأته فهي يمين يُكفِّرها).

فإن قصد بالتحريم الامتناع عن الزوجة، فهو يمين. وإن قصد به الطلاق، فهو طلاق. وإن قصد به الظهار، فهو ظهار. وهذا ما ذهب إليه الشيخ ابن عثيمين.

وينبغي الحذر من إطلاق هذه الألفاظ صونًا لميثاق الزواج.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
12346
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي