هل يترتب حكم شرعي على قول الرجل لزوجته "أنت حرام" دون قصد الطلاق أو الظهار أو اليمين، خاصة إذا قيلت دون غضب أو شجار؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للزوجة الامتناع عن زوجها إلا بمانع، والامتناع دون سبب أو بإرهاق عادي يعتبر كبيرة من الكبائر، وتلعنها الملائكة إن بات زوجها غاضبًا عليها. وينبغي للزوج مراعاة حالة زوجته، لكن إن أصر على الجماع فعليها أن تجيبه. أما قول الرجل لزوجته "أنت علي حرام" ونحوه، فالأمر يرجع إلى نيته: فإن نوى كان طلاقًا، وإن نوى الظهار كان ظهارًا، وإن نوى اليمين فهي يمين. وإذا لم ينو شيئًا، فالراجح أنها يمين تجب فيها ، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، أو صيام ثلاثة أيام لمن لم يجد.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/92126
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 92126
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي