العودة إلى البحث
السؤال

هل يترتب حكم شرعي على قول الرجل لزوجته "أنت حرام" دون قصد الطلاق أو الظهار أو اليمين، خاصة إذا قيلت دون غضب أو شجار؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للزوجة الامتناع عن زوجها إلا بمانع، والامتناع دون سبب أو بإرهاق عادي يعتبر كبيرة من الكبائر، وتلعنها الملائكة إن بات زوجها غاضبًا عليها. وينبغي للزوج مراعاة حالة زوجته، لكن إن أصر على الجماع فعليها أن تجيبه. أما قول الرجل لزوجته "أنت علي حرام" ونحوه، فالأمر يرجع إلى نيته: فإن نوى الطلاق كان طلاقًا، وإن نوى الظهار كان ظهارًا، وإن نوى اليمين فهي يمين. وإذا لم ينو شيئًا، فالراجح أنها يمين تجب فيها الكفارة، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، أو صيام ثلاثة أيام لمن لم يجد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي