العودة إلى البحث
السؤال

هل يختلف حكم قول الزوج لزوجته: "والله، وأقسم بالله إن فعلت كذا فأنت محرمة عليَّ" عن قوله: "لو فعلت كذا، أنت حرام" دون ذكر لفظ الجلالة، فيما يخص الكفارة وتحريم الزوجة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف العلماء في حكم من قال لزوجته: "أنت عليَّ حرام"، أو علّق ذلك بفعل، سواء حلف على ذلك أم لا. والذي نفتي به هو: إن قصد ، وقع الطلاق. وإن قصد الظهار، فهو مظاهر. وإن لم يقصد شيئًا أو قصد الامتناع عن الوطء، فعليه كفارة يمين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
194819
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي