العودة إلى البحث
السؤال

هل يختلف حكم قول الزوج لزوجته: "والله، وأقسم بالله إن فعلت كذا فأنت محرمة عليَّ" عن قوله: "لو فعلت كذا، أنت حرام" دون ذكر لفظ الجلالة، فيما يخص الكفارة وتحريم الزوجة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف العلماء في حكم من قال لزوجته: "أنت عليَّ حرام"، أو علّق ذلك بفعل، سواء حلف على ذلك أم لا. والذي نفتي به هو: إن قصد الطلاق، وقع الطلاق. وإن قصد الظهار، فهو مظاهر. وإن لم يقصد شيئًا أو قصد الامتناع عن الوطء، فعليه كفارة يمين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
194819
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي