هل يختلف حكم قول الزوج لزوجته: "والله، وأقسم بالله إن فعلت كذا فأنت محرمة عليَّ" عن قوله: "لو فعلت كذا، أنت حرام" دون ذكر لفظ الجلالة، فيما يخص الكفارة وتحريم الزوجة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف العلماء في حكم من قال لزوجته: "أنت عليَّ حرام"، أو علّق ذلك بفعل، سواء حلف على ذلك أم لا. والذي نفتي به هو: إن قصد الطلاق، وقع الطلاق. وإن قصد الظهار، فهو مظاهر. وإن لم يقصد شيئًا أو قصد الامتناع عن الوطء، فعليه كفارة يمين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/194819
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 194819
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي