ما حكم من قال لزوجته: "أنت علي حرام" وهو يجهل أحكام الظهار، ثم أتى الفعل المحلوف عليه ناسيًا، فهل يعتبر ذلك ظهارًا أم يمينًا مكفرة؟
إذا حلفت بتحريم زوجتك ولم تقصد طلاقًا ولا ظهارًا، فحكمه حكم اليمين بالله، ولا يقع بفعله طلاق أو ظهار. وإذا فعلت المحلوف عليه ناسيًا، فقد اختلف العلماء في وجوب الكفارة، والراجح عندنا عدم وجوبها، واستدل على ذلك بقول النووي وابن تيمية والبهوتي. وإن كفرت احتياطًا فهو حسن.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/122086