العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعدّ مقولة "لو كلمتِ فلانة تحرمي علي" -التي قيلت للتهديد ولم يُقصد بها الطلاق أو الظهار- بحكم الظهار أو الطلاق، أم تُوجب كفارة يمين، وذلك بعد أن قامت الأخرى بالاتصال بالزوجة دون علم بالتهديد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا قال الزوج لزوجته: "أنت حرام علي" ولم يقصد طلاقًا أو ظهارًا، الراجح لأهل العلم أن هذا حكمه حكم اليمين، ولا يقع به طلاق أو ظهار، وعلى الزوج كفارة يمين إذا كلمت زوجته هذه المرأة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
11993
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي