العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعدّ مقولة "لو كلمتِ فلانة تحرمي علي" -التي قيلت للتهديد ولم يُقصد بها الطلاق أو الظهار- بحكم الظهار أو الطلاق، أم تُوجب كفارة يمين، وذلك بعد أن قامت الأخرى بالاتصال بالزوجة دون علم بالتهديد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا قال الزوج لزوجته: "أنت حرام علي" ولم يقصد طلاقًا أو ظهارًا، فالحكم الراجح لأهل العلم أن هذا حكمه حكم اليمين، ولا يقع به طلاق أو ظهار، وعلى الزوج كفارة يمين إذا كلمت زوجته هذه المرأة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي