هل يترتب على قول الرجل لزوجته: "علي الحرام ما عاد تروحينها" بنية الطلاق إذا خالفت، كفارة يمين أم كفارة ظهار، وهل يجوز له وطؤها قبل أداء الكفارة، وماذا يترتب على من أفتي بغير ذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أكثر أهل العلم يرون أن تحريم الزوجة بنية يقع طلاقًا لا ظهارًا، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات". فإذا نوى الزوج الطلاق عند قوله لزوجته: "أنت عليَّ حرام" وحصل الحنث، وقع الطلاق ولا تلزمه كفارة الظهار. أما ظاهر مذهب الإمام أحمد فهو أن تحريم الزوجة يعتبر ظهارًا حتى لو نوى الطلاق. ولا تلزم كفارة يمين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/119592
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 119592
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي