العودة إلى البحث
السؤال

هل يترتب على قول الرجل لزوجته: "علي الحرام ما عاد تروحينها" بنية الطلاق إذا خالفت، كفارة يمين أم كفارة ظهار، وهل يجوز له وطؤها قبل أداء الكفارة، وماذا يترتب على من أفتي بغير ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أكثر أهل العلم يرون أن تحريم الزوجة بنية يقع طلاقًا لا ظهارًا، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات". فإذا نوى الزوج الطلاق عند قوله لزوجته: "أنت عليَّ حرام" وحصل الحنث، وقع الطلاق ولا تلزمه كفارة الظهار. أما ظاهر مذهب الإمام أحمد فهو أن تحريم الزوجة يعتبر ظهارًا حتى لو نوى الطلاق. ولا تلزم كفارة يمين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
119592
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي