هل تجب كفارة على زوج قال "علي الحرام ما يكمل هذا الشهر وهذه الحرمة على ذمتي" قاصداً زوجته الثانية، وقد أكمل الشهر وهي لا تزال على ذمته، ثم طلقها طلقتين ويريد إرجاعها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الراجح في الحلف بتحريم الزوجة أنه إن قصد به طلاقاً فهو طلاق، وإن قصد ظهاراً فظهار، وإن قصد يميناً أو لم يقصد شيئاً محدداً فهو يمين. وحنث الزوج في يمينه ينبني على نيته؛ فإن قصد بينونة الزوجة قبل انقضاء الشهر حنث بانقضائه وهي في عصمته، وإن قصد طلاقها فقط خلال الشهر بر بطلاقها رجعياً. وفي حال وقوع أو الظهار، يلحق الزوجة التي نواها، وإن لم ينو زوجة معينة فإما أن يختص بمن اقتضى تخصيصها، أو يختار بالقرعة إن نوى واحدة غير معينة، أو يقع على كلتيهما إن لم تكن نية أو سبب. عرض هذه المسائل على أهل العلم الموثوق بهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/153222
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 153222
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي