هل تقع الزوجة محرمة على زوجها إذا قال لها: "والله لو كنت خرجت من ورائي تحرمين علي لغاية ما أموت" مع عدم تذكره لنيته وقتها، وهل تجب كفارة في هذه الحالة؟
الراجح في الحلف بتحريم الزوجة أنه إن قصد به طلاقاً فهو طلاق، وإن قصد ظهاراً كان ظهاراً، وإن قصد يميناً أو لم يقصد شيئاً محدداً فهو يمين.
فإذا كان الزوج لا يذكر نيته، فالظاهر أنها تحمل على اليمين، وتلزمه كفارة يمين وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/151363