العودة إلى البحث
السؤال

هل تحرم الزوجة على زوجها إذا قال لها: "إذا خرجت من البيت ولم تقولي لي الحقيقة، وتبينتها من غيرك تحرمي علي، كما حرمت أختي علي" ثم خرج ولم تخبره؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قول الزوج لزوجته: "تحرمي عليّ كما حرمت أختي عليّ" يعتبر ظهارًا. إذا كان الزوج قد علّق هذا الظهار على عدم إخبار الزوجة بالحقيقة قبل خروجه، وخرج دون إخبارها، فقد وقع الظهار. أما إذا علّقه على عدم إخبارها ومعرفته للحقيقة من غيرها، فلا يقع إلا باجتماع الأمرين، فإن لم تتبين الحقيقة من غيرها لم يقع الظهار. في حال وقوع الظهار، تجب كفارته قبل مس الزوجة، وهي صيام شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام ستين مسكينًا. يرى ابن تيمية أن كفارة الظهار المعلق اليمين: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو صيام ثلاثة أيام لمن لم يجد. ويجب اجتناب مثل هذه الألفاظ المحرمة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
101471
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي