هل تحرم الزوجة على زوجها إذا قال لها: "إذا خرجت من البيت ولم تقولي لي الحقيقة، وتبينتها من غيرك تحرمي علي، كما حرمت أختي علي" ثم خرج ولم تخبره؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
قول الزوج لزوجته: "تحرمي عليّ كما حرمت أختي عليّ" يعتبر ظهارًا. إذا كان الزوج قد علّق هذا الظهار على عدم إخبار الزوجة بالحقيقة قبل خروجه، وخرج دون إخبارها، فقد وقع الظهار. أما إذا علّقه على عدم إخبارها ومعرفته للحقيقة من غيرها، فلا يقع إلا باجتماع الأمرين، فإن لم تتبين الحقيقة من غيرها لم يقع الظهار. في حال وقوع الظهار، تجب كفارته قبل مس الزوجة، وهي صيام شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام ستين مسكينًا. يرى ابن تيمية أن كفارة الظهار المعلق ككفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو صيام ثلاثة أيام لمن لم يجد. ويجب اجتناب مثل هذه الألفاظ المحرمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/101471
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 101471
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي