العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الظهار بقول "تحرم عليّ زوجتي كحرمة أخواتي" إذا قاله الزوج سرًا لردع نفسه عن فعل معين مع جهل الزوجة به، وهل تقبيل الزوجة لعضو زوجها حرام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من قال لزوجته: "أنتِ عليّ حرام كحرمة أختي أو أمي"، فإنه يكون مظاهراً على الراجح، ولا يقع بذلك طلاق إلا إذا نوى ، وإنما تلزمه كفارة الظهار وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، ولا يجوز له وطء زوجته قبل أداء . ويصح تعليق الظهار فيقع بحصول المعلق عليه، ولا عبرة بعدم علم الزوجة بما تلفظ به الزوج، والظهار منكر من القول وزور.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
82054
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي