هل يقع الظهار بقول "تحرم عليّ زوجتي كحرمة أخواتي" إذا قاله الزوج سرًا لردع نفسه عن فعل معين مع جهل الزوجة به، وهل تقبيل الزوجة لعضو زوجها حرام؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من قال لزوجته: "أنتِ عليّ حرام كحرمة أختي أو أمي"، فإنه يكون مظاهراً على الراجح، ولا يقع بذلك طلاق إلا إذا نوى ، وإنما تلزمه كفارة الظهار وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، ولا يجوز له وطء زوجته قبل أداء . ويصح تعليق الظهار فيقع بحصول المعلق عليه، ولا عبرة بعدم علم الزوجة بما تلفظ به الزوج، والظهار منكر من القول وزور.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/82054
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 82054
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي