هل يقع الظهار بقول "تحرم عليّ زوجتي كحرمة أخواتي" إذا قاله الزوج سرًا لردع نفسه عن فعل معين مع جهل الزوجة به، وهل تقبيل الزوجة لعضو زوجها حرام؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من قال لزوجته: "أنتِ عليّ حرام كحرمة أختي أو أمي"، فإنه يكون مظاهراً على الراجح، ولا يقع بذلك طلاق إلا إذا نوى الطلاق، وإنما تلزمه كفارة الظهار وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، ولا يجوز له وطء زوجته قبل أداء الكفارة. ويصح تعليق الظهار فيقع بحصول المعلق عليه، ولا عبرة بعدم علم الزوجة بما تلفظ به الزوج، والظهار منكر من القول وزور.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/82054
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 82054
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي