العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعتبر قول الزوج لزوجته: "أنتِ حرام عليّ مثل حرمة أبي وأمي" بعد قولها: "والله العظيم إنني أجبر نفسي عليك من زمان بالغصب"، ظهارًا يستوجب شيئًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تحريم الزوجة كالأب لا يعتبر ظهارًا عند جمهور العلماء، لكن فيه كفارة يمين عند البعض، وقيل لا شيء عليك. أما تحريم الزوجة كالأم فهو ظهار صريح تجب فيه كفارة الظهار، وينبغي إخراج كفارة يمين خروجًا من خلاف أهل العلم. ويجب التوبة إلى الله من الظهار؛ لأنه منكر وزور.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي